الشيخ يوسف الخراساني الحائري

323

مدارك العروة

قوله عليه السلام في صحيحة زرارة « فهو طاهر » هو طهارة تمام ما جففته الشمس ، كما أن عدم التعرض لخصوص السطح ظاهر في عمومها للباطن لكن مع رعاية الشروط من الاتحاد وكون الظاهر نجسا حتى يتحقق التبعية وعدم الفصل بينهما لا بالهواء ولا بحائل آخر وكون التجفيف بإشراقها لا بالمجاورة ونحوها ، وعدم الفصل الزماني بأن كان جفاف الظاهر في يوم أو ساعة وجفاف الباطن في آخر إلى غير ذلك من الشرائط . * المتن : ( مسألة - 2 ) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وجه صب الماء من جهة تحقق التجفيف ، فان المحل اليابس لا يطهر بها ، وقلنا إن الحكم لا يختص بالبول بل يعم غيره من النجاسات والمتنجسات التي زال أعيانها مطلقا . * المتن : ( مسألة - 3 ) ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وجه اللحوق ان مجموع الاجزاء لكثرتها لها نحو ثبات وقرار به تعد من غير المنقول ولإطلاق خبر الحضرمي ، وعليه فيلحق به كل كثير من المجتمعات التي لها نحو ثبات لا ينقل بحسب العادة كالخطب والحديد والتمر وغير ذلك . ووجه الاشكال انه لا ريب أن أجزاءه من المنقول ، فيكون الكل تابعا لها ، والارتكاز العرفي لا يساعده أيضا والا لكثر غير المنقول غاية الكثرة ، والعرف يأباه . * المتن : ( مسألة - 4 ) الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة